محمد جواد مغنية

391

الفقه على مذاهب الخمسة

تقدير النفقة اتفقوا على أن نفقة الزوجة تجب بأنواعها الثلاثة : المأكل ، والملبس ، والمسكن ، واتفقوا أيضا على أن النفقة تقدر بنفقة اليسار إذا كان الزوجان موسرين ، وبنفقة الإعسار إذا كانا معسرين ، والمراد بيسر الزوجة وعسرها يسر أهلها وعسرهم ، ومستوي حياتهم ومعيشتهم . واختلفوا فيما إذا كان أحد الزوجين موسرا ، والآخر معسرا ، فهل تقدر بحال الزوج فقط ، فيفرض لها نفقة يسار ، ان كان موسرا ، وهي معسرة ، ونفقة إعسار ، ان كان معسرا ، وهي موسرة ، أو تقدر بحسب حالهما معا ، فيفرض لها نفقة الوسط بين الإعسار والإيسار ؟ قال المالكية والحنابلة : إذا اختلف الزوجان غنى وفقرا أخذ بالحالة الوسطى بين الحالين . وقال الشافعية : تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا ولا ينظر إلى حال الزوجة ، هذا بالقياس إلى المأكل والملبس ، أما المسكن فيجب أن يكون لائقا بها عادة ، لا به هو ( الباجوري ج 2 ص 197 طبعة 1343 ه ) . وللحنفية قولان : أحدهما اعتبار حال الزوجين ، والآخر اعتبار حال